حسن بن زين الدين العاملي

386

منتقى الجمان

( باب مواقيت الفرائض الخمس ونوافل النهار ) صحي : محمد بن يعقوب ، ومحمد بن الحسن بطريقيهما السالفين - في أول أبواب هذا الكتاب - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام - وقد مر سياق الحديث إلى أن قال : - قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها ، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالى وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو انتصافه ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي قال : قال أبو جعفر ، وأبو عبد الله عليهما السلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ( 2 ) . قلت : هكذا صورة الحديث بخط الشيخ أبي جعفر - رحمه الله - وظاهر أن الحسين بن سعيد إنما يروي عن حريز بواسطة حماد بن عيسى ، فسها عن ذلك القلم ، وقوله : " قال : قال أبو جعفر عليه السلام " ليس على ما ينبغي ، والصواب " قالوا : قال " اه‍ . ثم إن في متن الخبر إجمالا يأتي بيانه في عدة أخبار ، وقد رواه أيضا الصدوق في كتابه عن الفضيل بن يسار ، وزرارة وبقية الجماعة بطرقه إليهم ، والمعتمد منهما طريق زرارة مع أنه مشهوري الصحة كما تكرر التنبيه عليه ، وسنورد في هذا الباب أيضا خبرا متصل الاسناد به ، وصورة المتن

--> ( 1 ) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 1 ، والتهذيب في زيادات صلاته باب فضل الصلاة تحت رقم 23 . ( 2 ) التهذيب في الزيادات باب المواقيت تحت رقم 49 .